أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 30
يجب أن يضمن المخطط الوطنى التنمية المتكاملة والمنسجمة لكل جهات البلاد وفى كل قطاعات النشاط، ويحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، ومزيدا للدخل القومى، وتوزيعه توزيعا عادلا، وكذلك :
رفع مستوى حياة الشعب الجزائري . 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه