أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثالث — الدولة
المادة 25
تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابها الوطني، وعلى مجالها الجوى، وعلى مياهها الاقليمية .
كما تمارس سيادة الدولة على كل الموارد المختلفة الموجودة على سطح جرفها القاري أو في باطنه، وفى منطقتها الاقتصادية الخاصة بها.