أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
المادة الأولى
يصدر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي نصه ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في II ربيع الأول نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الشعبية الحكومة ، وبناء على الميثاق الوطني ..
وبناء على موافقة الندوة الوطنية على مشروع بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1976 .
دستور الجمهورية لقد استعاد الشعب الجزائرى استقلاله بعد •