أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 199
ينفذ هذا الدستور باعتباره قانونا اساسيا للجمهورية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزال