أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل السادس — الوظيفة التأسيسية
المادة 195
لا يمكن لاى مشروع لتعديل الدستور ان يمس :
I - بالصفة الجمهورية للحكم . 2 بدين الدولة .
3 - بالاختيار الاشتراكي •
4 - - بالحريات الاساسية للانسان والمواطن. 5 بمبدا التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرى .
6 - بسلامة التراب الوطني .