أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل السادس — الوظيفة التأسيسية
المادة 193
اذا تعلق مشروع قانون التعديل بالاحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضرورى ان يتم الاقرار باغلبية ثلاثة ارباع المجلس الشعبي الوطني لا تسرى هذه الاحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل .