أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 190
يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة والحزب والمجموعات المحلية والجهوية والمؤسسات الاشتراكية بجميع انواعها .
يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية .
يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس وطرق تسييره وجزاء تحقيقاته .