أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 187
تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية ، الى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية .
تختتم السنة المالية ، على مستوى المجلس الشعبي الوطني .
بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة .