أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 186
تمارس الاجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولاحكام الدستور • تمارس الاشكال الاخرى للمراقبة ، على جميع المستويات والقطاعات في اطار الدستور والتشريع الاحكام الخاصة بهذا الشأن والواردة في • الأربعة 2 ذو الحجة عام 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325