أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 185
تمارس المراقبة للدولة ..
تتحقق المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة وبأجهزة دائمة في مدلولها الشعبى، واستجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات .
المجالس الشعبية للبلديات ومجالس العمال .