الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 184
تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لاجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد .
مهمة المراقبة هي التحرى في الظروف التي يتم فيها استخدام وتسيير الوسائل البشرية والمادية من طرف الاجهزة الادارية والاقتصادية للدولة، وكذا تدارك النقص والتقصير والانحراف والتمكين من قمع الاختلاس وكل الاعمال الاجرامية ضد الثروة الوطنية، وبالتالى ضمان تسيير البلاد في اطار النظام والوضوح والمنطق .
تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق من التطابق بين أعمال الادارة والتشريع وأوامر الدولة .