أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 181
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء .
يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس • يحدد القانون تأليف المجلس الاعلى للقضاء وطرق تسييره وصلاحياته الاخرى •