أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 177
يشكل المجلس الاعلى في جميع مجالات القانون، الهيئة المقومة لاعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يضمن المجلس الاعلى توحيد الاجتهاد فى العمل القضائي في جميع انحاء البلاد ويسهر على احترام القانون