أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الرابع — الوظيفة القضائية
المادة 173
يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية وحمايتها ...
القاضي محمى من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته او تمس احترام نزاهته ..
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323