أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 163
لرئيس الجمهورية أن يقرر في اجتماع يضم الهيئات القيادية للحزب والحكومة، حل المجلس الشعبى الوطنى او اجراء انتخابات مسبقة له .
تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة اشهر .. 1322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه