أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 162
يمكن لاعضاء المجلس الشعبى الوطنى ان يوجهوا، كتابة فقط، اي سؤال الى اى عضو من الحكومة، وينبغى لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15) .
يتم نشر نص الاسئلة والاجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.