أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 15
على المؤسسات الاشتراكية التى تكلفها الدولة باستثمار أو استغلال او تنمية جزء من ممتلكاتها ان تذكر فى موازنتها، وفقا لاحكام القانون ، قيمة الاصول المعادلة لقيمة الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها ..
يتم استخلاف قيمة هذه الاصول، وعند الاقتضاء اعادة تقييمها، حسب القواعد والطرق المحددة في التشريع .