أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 153
لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة وأخرى للمجلس.
الشعبي الوطني، عن طريق اصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.