الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 151
يشرع المجلس الشعبى الوطنى فى المجالات التي خولها له الدستور.
تدخل كذلك في مجال القانون :
الحقوق والواجبات الاساسية للافراد وبخاصة نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين في اطار متطلبات الدفاع الوطني . 2 القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة وبخاصة الزواج والطلاق والبنوة والاهلية والمواريث . -3 ظروف الاستقرار المتعلقة بالافراد. 4 التشريع الاساسي الخاص بالجنسية . -5 القواعد العامة المتعلقة بمركز الاجانب. 6 القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي -
7 - القواعد العامة للقانون الجزائي والاجراءات الجزائية وبخاصة تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المناسبة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين . ! 8 - القواعد العامة لقانون الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ .
9 - النظام العام للالتزامات المدنية والتجارية.
10 - القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات.
II التنظيم الاقليمي والتقسيم الاداري للبلاد.
12 - المبادىء الاساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية .
13 - تحديد سياسة التربية وسياسة الشباب .
14 - الخطوط الاساسية للسياسة الثقافية .
15 - اقرار المخطط الوطني .
16 - التصويت على ميزانية الدولة. 1 احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق بجميع أنواعها، وتحديد وعائها ونسبها.
18 - القواعد العامة للنظام الجمركي . 1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396
19 - القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقرض والتأمين .
20 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية، والسكان، وقانون العمل والضمان الاجتماعي.
21 - القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين وأولى الحق من ذويهم . 22 الخطوط العريضة لسياسة الاعمار الاقليمي، والبيئة، ونوعية الحياة، وحماية الحيوانات والنباتات . -23 حماية التراث الثقافى والتاريخي والمحافظة عليه ..
24 - النظام العام للغابات .
25 - النظام العام للمياه .
26 - انشاء أوسمة الدولة ونياشينها ووضع القابها الشرفية .