الباب الاول — المبادىء الاساسية لتنظيم المجتمع الجزائري › الفصل الثاني — الاشتراكية
المادة 14
تتحدد ملكية الدولة بأنها الملكية المحوزة من طرف المجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة..
وتشمل هذه الملكية، بكيفية لا رجعة فيها : الاراضي الرعوية ، والاراضى المؤممة زراعية كانت ام قابلة للزراعة، والغابات، والمياه، وما في باطن الارض والمناجم، والمقالع والمصادر الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية للجرف القاري وللمنطقة الاقتصادية الخاصة .
تعد أيضا أملاكا للدولة بشكل لا رجعة فيه، كل المؤسسات والبنوك، ومؤسسات التأمين، والمنشآت المؤممة، ومؤسسات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحرى والجوى، والموانىء، ووسائل المواصلات، والبريد والبرق والهاتف والتلفزة والاذاعة والوسائل الرئيسية للنقل البرى، ومجموع المصانع والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقامتها الدولة او تقيمها او تطورها، او التي اكتسبتها او تكسبها .
يشمل احتكار الدولة، بصفة لا رجعة فيها، التجارة الخارجية وتجارة الجملة .
يمارس هذا الاحتكار في اطار القانون .