أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 147
يمكن استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو يطلب من ثلثي أعضاء المجلس .
تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الاعمال الذى استدعى من أجله ..