أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 144
جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية .
وتدون المداولات فى محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، ويجوز للمجلس الشعبى الوطنى أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة .