أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 143
يحدد القانون المبادىء العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، وكذا ميزانية المجلس والتعويضات التي تدفع الى أعضائه .
يعد المجلس الشعبى الوطنى لائحة تنظيمه الداخلي . 3 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه