أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 141
تبتدىء الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبى الوطنى، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم .
ينتخب المجلس مكتبه ويشكل لجانه .