الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 135
النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله اذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته .
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، ويقر المجلس الشعبى الوطنى العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادى .