أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 130
يحدد القانون طرق انتخاب النواب، من رئيس الجمهورية.
وبخاصة عددهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافى مع شروط العضوية في المجلس.
يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبى المادتين 8 و 9 من الدستور.