أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثالث — الوظيفة التشريعية
المادة 129
ينتخب المجلس الشعبى الوطنى لمدة خمس سنوات.
لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة الا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح باجراء انتخابات عادية وتثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبى الوطنى، بناء على اقتراح