أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 125
يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالامن الوطنى الى رئيس الجمهورية .
يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الاعلى للامن وتسييره.