أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 124
يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة والسلم.
تقدم اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، فورا الى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الاساسي. كما تعرض على المجلس الشعبى الوطنى، طبقا لاحكام المادة 158 من الدستور.