أمر رقم 76-97
· ج.ر عدد 94 لسنة 1976
امر رقم 76-97 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق
الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 122
في حالة وقوع عدوان فعلى أو وشيك الحصول حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 بعد استشارة هيئة الحزب القيادية واجتماع الحكومة والاستماع الى المجلس الاعلى للامن .
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون.
يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك . .