الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 120
اذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو على سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية .
يتخذ مثل هذا الاجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب والحكومة .
تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الامة ومؤسسات الجمهورية .
يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوها، باستدعاء من رئيسه .
تنتهى الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال وبناء على نفس الاجراءات المذكورة أعلاه التي أدت الى تقريرها .