الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 118
لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة ابان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية الى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه .
لا يمكن اثناء فترة الخمسة والأربعين يوما (45) المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 ولا احكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 ولا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور .
لا يمكن أثناء نفس الفترة، انهاء مهام نائب رئيس الجمهورية والوزير الاول .
كما لا يمكن تطبيق احكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور الا بموافقة المجلس الشعبى الوطنى مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب