الباب الثاني — السلطة وتنظيمها › الفصل الثاني — الوظيفة التنفيذية !
المادة 111
يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :
I يمثل الدولة داخل البلاد وخارجها. - 2 يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة . - 3 يحمى الدستور. -4 يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية .
5 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني 6 يقرر طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور، السياسة
- العامة للامة في المجالين الداخلى والخارجي، ويقوم بقيادتها وتنفيذها . 7 يحدد صلاحيات اعضاء الحكومة طبقا لاحكام الدستور •
8 - يترأس مجلس الوزراء • 9 يترأس الاجتماعات المشتركة لاجهزة الحزب والدولة. - 10 يضطلع بالسلطة التنظيمية .
II يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات • 12 يعين الموظفين المدنيين والعسكريين، طبقا للقانون. - 13 له حق اصدار العفو وحق الغاء العقوبات أو تخفيضها، وكذلك - حق ازالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، والمترتبة عن الاحكام التي تصدرها المحاكم. 14 يمكن له ان يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات - الاهمية الوطنية . 15 يمكن له ان يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئيس
- الجمهورية وللوزير الاول مع مراعاة احكام المادة 116 من الدستور.
الأربعاء 2 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313
16 - يعين سفراء الجمهورية والمفوضين فوق العادة للخارج وينهى مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الديبلوماسيين الاجانب، وأوراق انهاء مهامهم . 17 يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها وفقا لاحكام الدستور .
18 - يقلد أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها الشرفية .