أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 9
تجتمع اللجنة الانتخابية للولاية في مقر المجلس القضائي .
وتشكل هذه اللجنة طبقا للمادة 74 من الامر رقم 67 24- المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى من عضو بالمجلس القضائي رئيسا وقاضيين من المحاكم، ويتم تعيينهم من طرف وزير العدل، حامل الاختام .
وتتولى جمع نتائج البلديات التابعة للولاية ويجب أن تنهى أشغالها غداة الاقتراع على الساعة العاشرة على الاكثر .
وتحيل فورا المحاضر المطابقة، ضمن ظروف مختومة الى اللجنة الانتخابية الوطنية .