أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 8
تسجل نتائج الاستفتاء الخاصة بكل مكتب تصويت، في محاضر تحرر في نسختين على استمارات خاصة • وتتولى لجنة انتخابية بلدية احصاء نتائج الاستفتاء الحاصل على مستوى البلدية في محضر محرر في ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية للولاية •