أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 7
يجوز للعسكريين في الجيش الوطني الشعبي ولافراد هيئات الامن أن يدلوا باقتراعهم في مكاتب للتصويت تقام في الثكنات أو المعسكرات أو المحلات الادارية التي يوجدون بها أو التي يعملون بها .
ويجب أن يودع صندوق الاقتراع الذى يحتوى على الاصوات بمجرد الانتهاء من عمليات التصويت بمقر البلدية المختصة بفرز الاصوات .