المادة 6
يجوز للولاة بعد ترخيص من وزير الداخلية أن يسبقوا تاريخ افتتاح الاقتراع بموجب قرار وذلك بالنسبة للجمهورية الجزائرية 1267 لهذا الغرض في السفارات والقنصليات وذلك بموافقة الدولة المعنية .
وتسجل في كل مكتب تصويت نتائج الاستفتاء في محاضر توضع في نسختين تحال احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية المنعقدة في السفارة وتشكل هذه اللجنة من :
- رئيس المنصب الدبلوماسي ، للبلديات التي لا يمكن فيها للناخبين نظرا لبعدهم عن مكاتب - ناخبين اثنين .
التصويت، أن يدلوا خلال المهلة المذكورة أعلاه باقتراعهم .