أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 5
يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويقفل على الساعة السابعة مساء • غير أنه يجوز للولاة تقديم أو تأخير هذا التوقيت بتسعين
(90) دقيقة على الاكثر اذا اقتضت الظروف ذلك بعد ترخيص من وزير الداخلية .