أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 4
ان نص الدستور المعروض للاستفتاء، يكون مطبوعا ويطلع عليه الناخبون عن طريق الصحافة والوسائل السمعية البصرية قبل الاقتراع .
الاحد 22 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية