أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 2
يمارس حق التصويت ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والاحكام التنظيمية الجاري بها العمل .