أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة الأولى
يستدعى الناخبون والناخبات البالغون من العمر 18 سنة كاملة يوم الجمعة 19 نوفمبر سنة 1976 للادلاء برأيهم عن طريق الاستفتاء حول الدستور المعروض عليهم .