أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 13
تقرر اللجنة الانتخابية الوطنية الالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من مخالفات قانونية أثناء سير العمليات .
وعندما تنتهى أشغال اللجنة الانتخابية الوطنية، فانها تحقق في النتائج النهائية للاستفتاء بموجب محضر في مدة لا تتجاوز غداة يوم الاقتراع على الساعة السادسة مساء. . ويحال هذا المحضر الى السيد وزير الداخلية الذي يعلن النتائج الرسمية .