أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 11
تحدث مؤقتا لجنة انتخابية وطنية تنعقد في مدينة الجزائر، وفي مقر المجلس الاعلى ومشكلة من الرئيس الاول وستة قضاء من المجلس الاعلى يتم تعيينهم بقرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام .
و تكلف هذه اللجنة بالاحصاء العام للاصوات والتحقق من النتائج النهائية للاستفتاء .