أمر رقم 76-96
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
أمر رقم 76-96 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 - مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية الموافق 22 ذي القعدة عام 1396
المادة 10
يمكن للمواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج والمتمتعين بأهلية الانتخاب والمسجلين قانونا لدى القنصليات الجزائرية، أن يمارسوا حقهم في التصويت في المكاتب المنشأة - فتشرع في الاحصاء العام للاصوات على المستوى القنصلى وتسجله في محضر محرر على ثلاث نسخ، وتحال احداها فورا الى اللجنة الانتخابية الوطنية المنعقدة في المجلس الاعلى .