أمر رقم 76-95 · ج.ر عدد 91 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور

المادة 4

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.