أمر رقم 76-95
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور
المادة 4
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1076 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-502 (ج.ر عدد 55 لسنة 1982)