أمر رقم 76-95
· ج.ر عدد 91 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76-95 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 14 نوفمبر سنة 1976 يتعلق بمشروع الدستور
المادة 3
يصدر رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء الدستور الذي يوافق عليه الشعب فور الاعلان عن نتائج الاستفتاء .