أمر رقم 76-94
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
أمر رقم 76-94 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية . 233 الموافق 23
المادة 6
يتم تحديد سعر المتر المربع للمساحة المصححة المطابق لكل صنف من الاصناف المحددة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه كلما اقتضى الامر ذلك، وفقا لارتفاع أسعار تكلفة البناء ولمعدلات الايرادات والاجور بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .