أمر رقم 76-94
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
أمر رقم 76-94 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية . 233 الموافق 23
المادة 4
يحصل على المساحة المصححة لمحل ما باضافة تصحيحات على المساحة الحقيقية للحجرات المعدة للسكن وبقية اجزاء المحل والتي يحدد معدلها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية .
وعلاوة على اختلاف المساحة تحدد بموجب هذا النص التصحيحات المطبقة على مجموع المحل مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف الموقع والتجهيز والرفاهية من مسكن لآخر .