الباب الثاني — الهدف
المادة 9
يتمتع مدير المكتب بالسلطات اللازمة للتسيير مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بسلطات الوصاية الممارسة من قبل الوالي ولهذا الغرض يمارس مدير المكتب :
- السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب، وضع جداول التقديرات للنفقات والايرادات ، يأمر بصرف جميع النفقات ، وضع التقرير السنوى لنشاطات المكتب ، تقديم الحسابات السنوية ، نشاطاته
- تمثيل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية اقتراح وتنفيذ برامج الانشطة الخاصة بالمكتب وذلك - طبقا لهدفه .