الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يكلف المكتب في اطار اختصاصاته الاقليمية بتنفيذ مجموع العمليات المتعلقة بتسيير البرامج السكنية التي ينجزها، كما يمكن أن يعهد اليه بتسيير العقارات المخصصة للسكن أو الهادفة اليه والتابعة للدولة أو التي استفادت من مساعدة مالية من طرفها وبهذه الصفة يكلف المكتب خصوصا بالاختصاصات الآتية:
I - ايجار المساكن وعند الاقتضاء ، المحلات المعدة للاسغلال المهني أو التجاري أو للصناعة اليدوية.
والموجودة بالعقارات المشار اليها في الفقرة أعلاه ..
2 - تحصيل الايجارات والتكاليف ،
3 - مراقبة وصيانة العقارات والواحقها ،
4 - وضع جرد للعقارات التي يسيرها وضبط هذا الجرد يوميا، وكذلك مراقبة الوضعية القانونية لمستأجري المساكن والمحلات الموجودة في هذه العقارات ..